أما لو قلنا بعدم جريان البراءة فلا موجب لنفي استحباب الاحتياط بترك النوم بين الطلوعين .
الثالث : لو شك في شرطيّة أو جزئيّة شيء في مركب عبادي مستحب ، كما لو شك في جزئيّة السورة في النافلة أو شك في شرطية تكرار اللعن في زيارة عاشوراء .
فإن قلنا بجريان البراءة فإنّ ذلك يقتضي نفي جزئية ذلك الجزء للمركّب العبادي ، ونفي اشتراط استحباب المركّب العبادي بذلك الشرط المشكوك .
أمّا مع القول بعدم الجريان فإنّ استحباب الاحتياط - بإتيان ما يشك في جزئيته وإيجاد ما يشك في شرطيّته - باق على حاله لعدم وجود ما يوجب رفعه .
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 266
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص٢٦٦