تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

والجواب عن الاستدلال بهذه الرواية :

وقد أجاب المصنّف رحمه اللّه عن الاستدلال بهذه الرواية بجوابين :

الجواب الأول :

إنّ من المحتمل قويا أن يكون المراد من الردّ إلى اللّه تعالى هو الرجوع إلى كتاب اللّه جلّ وعلا وسنة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ وذلك لأنّهما الوسيلة للتعرّف على حكم اللّه تعالى ، فيكون الرد بمعنى استنطاق آيات الكتاب العزيز وما ورد عن النبي والمعصومين عليهم السّلام . وعلى هذا فيكون معنى الرواية هو أنّ الأمور تارة تكون واضحة الرشد أو واضحة الفساد وهذه لا تحتاج إلى تبيّن ، وهناك أمور خفيّة ومثار للخلاف ، فهذه يجب ردّها إلى اللّه جلّ وعلا ، والردّ إلى اللّه تعالى لا يكون إلّا بواسطة الوسائل التي جعلها اللّه طريقا لمعرفة أحكامه فلا يجوز الاعتماد على الحدس والظنون والتي هي موجبة لمحق الدين كما ورد في روايات أخرى ، وبهذا لا تكون الرواية متّصلة بمحل البحث .

والجواب الثاني :

هو أنّ الشبهات الحكميّة بعد قيام الدليل القطعي على جريان البراءة الشرعيّة فيها لا تكون من الأمور المختلف فيها والتي يجب الاحتياط في موردها بل هي من الأمور البيّنة الرشد ، أي أنّ حكمها وهو البراءة بيّن الرشد ، فلا يتمّ الاستدلال بالرواية حتى بناء على أنّ الردّ هو الاحتياط . وكيف كان فلا يوجد من الروايات ما يصلح أن يكون دليلا على وجوب الاحتياط في موارد الشك في التكليف الواقعي . ومن هنا فلا تصلح هذه الأدلّة وما يماثلها - ممّا لم نذكره - أن تعارض أدلّة البراءة الشرعيّة ، ومع افتراض تحقّق التعارض بين أدلّة البراءة وأدلّة
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 246 | الشيخ محمد صنقور علي البحراني