تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الموضوع الخارجي وبوحدة السياق يستظهر إرادة الموضوع الخارجي في فقرة « ما لا يعلمون » فيكون المرفوع هو موضوع الحرمة غير المعلوم ، فالسائل الخمري المجهولة خمريّته قد رفعت عنه الحرمة . وبهذا لا يكون الرفع شاملا لموارد الشبهات الحكميّة والتي يكون متعلّق الشكّ فيها هو أصل الحكم .

والجواب عن استظهار هذا الاحتمال :

إنّ إرادة الشبهات الحكميّة من الاسم الموصول في فقرة « ما لا يعلمون » أو إرادة الأعم منها ومن الشبهات الموضوعيّة لا يوجب اختلال وحدة السياق لو كانت الإرادة الاستعماليّة للاسم الموصول هو المعنى المبهم كمعنى الشيء ، فلو كان المراد من الاسم الموصول في قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « رفع ما أكرهوا عليه ورفع ما لا يعلمون » هو الشيء لكان وزان هاتين الفقرتين هو « رفع الشيء المكره عليه ورفع الشيء غير المعلوم » فتكون وحدة السياق منحفظة ؛ إذ أنّ المعنى من الاسم الموصول في كلا الفقرتين واحد وهو « الشيء » ، غايته أنّ مصداق معنى الشيء أو قل مصداق الاسم الموصول يتفاوت باعتبار ما يتعلّق به ، فحينما يقال : « رأيت شيئا » فإنّ المناسب لمعنى الشيء - باعتبار تعلّقه بالرؤية - هو أن يكون مصداقه من الأمور المرئيّة إلّا أنّ ذلك لا يعني أن الشيء الذي استعمل في هذه الجملة يختلف عن معنى الشيء في جملة « حدث لي شيء » ، نعم مصداق الشيء في الجملة الأولى يختلف عن مصداق الشيء في الجملة الثانية ، وهذا لا يوجب تفاوتا في معنى الشيء في الجملتين . وبهذا يتّضح أنّ معنى الاسم الموصول في تمام الفقرات واحد والتفاوت
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 213 | الشيخ محمد صنقور علي البحراني