تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الماء ، لأنّ المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين « 1 » . والضابط العام للتنجيز ان يكون العلم الاجمالي مساوقا للعلم الاجمالي بالتكليف الفعلي ، وكلّما لم يكن العلم الاجمالي كذلك فلا ينجّز وتجري الأصول المؤمّنة في مورده بقدر الحاجة « 2 » . ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد إذ لا أثر عمليّ لنجاسته فعلا « 3 » .
شرح
كالحالة الأولى في عدم تنجيز العلم الاجمالي ( 1 ) اي على تقدير أن يكون النجس هو قطعة الحديد ( 2 ) كان الأولى ان يعبّر هكذا « وتجري الأصول المؤمّنة في الموارد التي يترتب عليها آثار شرعية » ، فإنّ الأصول بطبيعتها تجري سواء كان المكلّف بحاجة إليها أم لم يكن ( 3 ) ذكر هذا المطلب في البحوث ج 5 / ص 300