تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
في قيود التكليف ، وهي تارة على وزان مفاد كان التامّة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات ، وأخرى على وزان مفاد كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع ، كالشك في خمرية المائع ، وثالثة على وزان كان الناقصة بالنّسبة إلى عنوان المتعلّق ، كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا « 1 » .
شرح
( 1 ) فإنها تجري البراءة مع أنها ليست من باب « إذا وجد كذب أو سرقة في الخارج فهو حرام » اي بنحو مفاد « كان التامّة » كما كان يدّعي المحقّق النائيني ، وانما تجري فيه البراءة من باب « إذا شك في عمل ما انه سرقة فإنه لا يترتّب عليه أحكام السرقة من القطع ونحو ذلك » اي بنحو مفاد « كان الناقصة » أي إذا اتصف عمل ما بالسرقة أو بالكذب فهو حرام ، فمع الشك تجري البراءة فلا يقطع ولا يعزّر