التعبدي والتوصّلي بالوجه الثاني « 1 » ، وإلا تعيّن تفسيره بالوجه الاوّل « 2 » .
ومن هنا يتّجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة ، وقد برهن عليها بوجوه :
* الاوّل « 3 » : ان قصد امتثال الامر متاخّر رتبة عن الامر لتفرّعه عليه ، فلو اخذ قيدا « 4 » أو جزء في متعلق الأمر والوجوب لكان داخلا في
شرح
معنى « قصد امتثال الامر » كما يقول صاحب الجواهر ، وإلا فبناء على الاكتفاء ب « قصد القربة » أو « لوجه الله تعالى » ونحو ذلك فلا يرد هذا الكلام واشكال الدور
( 1 ) وهو ارجاع التقييد إلى مرتبة الملاك بعد استحالة تقييد متعلق الحكم ( كالصلاة ) في مرتبة الجعل
( 2 ) وهو ارجاع التقييد إلى مرتبة الحكم
( 3 ) ذكره في الكفاية ، راجع منتهى الدراية ج 1 ص 458 - 460 ، وفي أصول فقه المظفر ج 1 ص 74 . وبيانها من خلال الرسم هو كالتالي :
اما التوقّف الاوّل ( الفوقاني في الرسم ) فلكون الصلاة بقصد امتثال الامر هي متعلّق الامر ولا بد من تصوّر المتعلّق من قبل الآمر قبل صبّ الامر عليه ، بديهة انك لا يمكن لك
نمايش تصوير
ان تأمر بشيء الّا بعد تصوّر ما تريد ان تأمر به ، وامّا التوقف الثاني فلضرورة ان يكون قصد امتثال الامر متاخّرا عن نفس الامر في مرحلة الامتثال
( 4 ) يقصد هنا بالقيد الشرط لقوله « قيدا أو جزء » مع أنّ القيد - كاصطلاح - يشمل الجزء والشرط