تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

( زمان الوجوب والواجب ) ( الواجب المعلّق )

لا شك في أن زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدّم بكامله على زمان الواجب ، ولكن وقع الكلام في أنه هل يمكن ان يبدأ قبله أو لا ؟ ومثاله ان يفترض ان وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله غير أن زمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر « 1 » . وقد ذهب جملة من الأصوليين كصاحب الفصول « 2 » إلى امكان ذلك وسمّى هذا النحو من الوجوب « 3 » بالمعلّق ، تمييزا له عن الوجوب
شرح
( 1 ) من المهم مطالعة ما ذكره السيد الخوئي رحمه اللّه في محاضراته ج 2 ص 347 قبل البدء بالبحث ، هذا اوّلا ، وثانيا كان الأولى جعل هذا البحث ضمن المسألة التالية لكون القول بالواجب المعلّق انما هو لاثبات وجوب المقدمات المفوّتة ( 2 ) الظاهر أنه أصل القول بالواجب المعلّق وتبعه جمع من الاعلام كصاحب الكفاية والسيد الخوئي وغيرهم ، وخالفهم البعض الآخر كالنائيني والسيد الشهيد . ( راجع المحاضرات ج 2 ص 353 وج 3 ص 250 ، ومنتهى الأصول ج 1 ص 169 ) ( 3 ) قال « الوجوب » دون « الواجب » عمدا بدليل تكرارها مرات في هذا البحث وغيره ، وجه ذلك هو رجوع القيد إلى الوجوب بنحو الشرط