تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
طلب حاله « 1 » من قاعدة أخرى من دليل أو أصل .

حالات ارتفاع القدرة

ثمّ ان القدرة التي هي شرط في الإدانة « 2 » وفي التكليف « 3 » قد تكون موجودة حين توجّه التكليف ثم تزول بعد ذلك ، وزوالها يرجع إلى أحد أسباب : الاوّل : العصيان ، فانّ الانسان « 4 » قد يعصي ويؤخّر الصلاة حتّى لا يبقى من الوقت ما يتاح له ان يصلي فيه . الثاني : التعجيز ، وذلك بان يعجّز المكلّف نفسه عن أداء الواجب ، بان يكلّفه المولى بالوضوء والماء موجود امامه فيريقه ويصبح عاجزا . الثالث : العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلّف . وواضح ان الإدانة ثابتة في حالات السببين الاوّل والثاني ، لان
شرح
( 1 ) وانه هل يجب القضاء أو لا يجب . ( والقاعدة ) في هذه الحالة هو وجوب الإعادة لعدم تمامية ملاك الحكم في حال عجزه ، فلم يوجد حكم فعلي بالحج - مثلا - في حقه وذلك كمن صلّى قبل الوقت فإنه يجب عليه الإعادة ( 2 ) كما في مثال الصلاة ، فانّ هذه القدرة هي قدرة عقلية ( 3 ) كما في مثال الحج ، والقدرة هنا شرعية ( 4 ) هذا التوضيح يفيد لشرح معنى « العصيان » أيضا ، فان معناه هو عدم امتثال التكليف المحدّد بوقت إلى أن يخرج وقته
هامش
سياق كلامه ( قدس سره ) ، فانّ أصل الكلام في أنه هل هذا الفعل يسقط وجوب القضاء أو لا يسقطه