تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
هذا تمام الكلام في ردّ الشيخ العراقي على الاعتراض الثاني . ويمكن مناقشته بأنّ حمل الرواية على التقية بعيد جدّا ومخالف للظاهر من ناحيتين : - 1 - انّ فقرة لا تنقض اليقين بالشكّ وردت في الفرع الثاني الذي تبرّع الإمام عليه السّلام ببيانه « 1 » دون طلب مسبق من زرارة ، وواضح انّ التبرّع لا يلتئم والتقية ، إذ لو كان عليه السّلام يتقي فيما ذكره في الفرع الثاني لما كان يتبرّع ببيانه بل يسكت عنه ، فتبرّع الإمام عليه السّلام به دليل على عدم اشتماله على التقية . 2 - انّ الإمام عليه السّلام أخذ بتكرار الفقرات في الفرع الثاني ، الأمر الذي يدلّ على وجود مزيد اهتمام - فإنّ المتكلّم إذا كان له اهتمام بمطلب معيّن يأخذ ببيانه بعبارات مختلفة وبأساليب متنوعة - ومن الواضح انّ التقية لا تتناسب ومزيد الاهتمام ؛ إذ الاهتمام يكون بالمطلب الواقعي ، فالمطلب الواقعي يستحق مزيد الاهتمام دون غير الواقعي الصادر للتقية .

الرد الثاني

ما ذكره الآخوند . وحاصله : انّ استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة يترتّب عليه أثران : - أ - وجوب الإتيان بركعة رابعة . ب - أن يكون الإتيان بالركعة الرابعة متّصلا بالصلاة . وبكلمة ثانية : يلزم
هامش
( 1 ) المراد من الفرع الثاني ما ذكره الإمام عليه السّلام بقوله : وإذا شكّ بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث الخ .