هذا تمام الكلام في ردّ الشيخ العراقي على الاعتراض الثاني .
ويمكن مناقشته بأنّ حمل الرواية على التقية بعيد جدّا ومخالف للظاهر من ناحيتين : -
1 - انّ فقرة لا تنقض اليقين بالشكّ وردت في الفرع الثاني الذي تبرّع الإمام عليه السّلام ببيانه « 1 » دون طلب مسبق من زرارة ، وواضح انّ التبرّع لا يلتئم والتقية ، إذ لو كان عليه السّلام يتقي فيما ذكره في الفرع الثاني لما كان يتبرّع ببيانه بل يسكت عنه ، فتبرّع الإمام عليه السّلام به دليل على عدم اشتماله على التقية .
2 - انّ الإمام عليه السّلام أخذ بتكرار الفقرات في الفرع الثاني ، الأمر الذي يدلّ على وجود مزيد اهتمام - فإنّ المتكلّم إذا كان له اهتمام بمطلب معيّن يأخذ ببيانه بعبارات مختلفة وبأساليب متنوعة - ومن الواضح انّ التقية لا تتناسب ومزيد الاهتمام ؛ إذ الاهتمام يكون بالمطلب الواقعي ، فالمطلب الواقعي يستحق مزيد الاهتمام دون غير الواقعي الصادر للتقية .
الرد الثاني
ما ذكره الآخوند . وحاصله : انّ استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة يترتّب عليه أثران : -
أ - وجوب الإتيان بركعة رابعة .
ب - أن يكون الإتيان بالركعة الرابعة متّصلا بالصلاة . وبكلمة ثانية : يلزم
هامش
( 1 ) المراد من الفرع الثاني ما ذكره الإمام عليه السّلام بقوله : وإذا شكّ بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث الخ .