للمورد المذكور من دليل البراءة ، حيث إن أدلّة البراءة لا تشتمل على كلمة « أبدا » ليكون ظهورها مساويا لظهور الاستصحاب في شمول مادّة الاجتماع .
قوله ص 356 س 3 : امّا بافتراض الشرطين علّتين مستقلّتين : أي امّا ان نأخذ بإطلاق المنطوقين ونحكم بأنّ كل شرط علّة مستقلّة للجزاء ، ولازم ذلك تقييد المفهوم .
قوله ص 356 س 11 : وثبت بالدليل : أي عرفنا ذلك من الخارج .
قوله ص 357 س 3 : وتحركين : عطف تفسير .
قوله ص 357 س 8 : مادّة الأمر في أعتق : وهي العتق .
قوله ص 358 س 11 : والإرادة : عطف تفسير على الوضع .
قوله ص 359 س 3 : أو حكمين : بكسر الحاء وسكون الكاف .
قوله ص 359 س 9 : عن إرادتها : أي إرادة سعة الحكم .
قوله ص 359 س 10 : يستدعي التخلّف الأوّل : أي تخلّف بيان أصل الحكم عن إرادته .
قوله ص 359 س 11 : يستدعي التخلّف الثاني : أي تخلّف بيان سعة الحكم عن إرادتها .
قوله ص 359 س 11 : تعيّن ذلك : أي تقديم الشمولي .
قوله ص 359 س 13 : عقلا وشرعا : هما تمييز لكلمة « المقدورة » .
قوله ص 360 س 8 : ان حرمة إكرام الفقير الفاسق : الأولى حذف كلمة « الفقير » فإن دليل حرمة إكرام الفاسق يقول : لا تكرم الفاسق ولا يقول لا تكرم الفقير الفاسق وإلّا صارت نسبته إلى دليل الواجب نسبة الأخص المطلق إلى
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 381
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٨١