تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الأعم لا الأخص من وجه إلى الأعم من وجه . قوله ص 361 س 4 : ولكن أخذ إلخ : هذا مناقشة للقول بالورود . قوله ص 361 س 11 : ومن أمثلة ذلك : أي من أمثلة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي . قوله ص 362 س 5 : خاصّة : أي وأمّا حالة العلم التعبّدي بالخلاف الحاصلة بسبب جريان الاستصحاب فهي باقية تحت دليل حجيّة الأمارة . قوله ص 362 س 8 : فيجعل : الصواب : فبجعل . قوله ص 362 س 10 : كما تقدّم : أي ص 337 حيث اختار قدّس سرّه الاتجاه الثاني الذي يقول بأنّ نكتة تقدّم الحاكم هي النظر لا غير . قوله ص 362 س 11 : في المقام : هذا حشو لا حاجة لذكره . ثمّ ان ذكر الخبر والظهور هو من باب كونهما المصداقين البارزين للأمارة . قوله ص 363 س 7 : عموما : أي في غير مورد الأصل المخالف من الموارد التي يكون القطع الموضوعي مأخوذا فيها . قوله ص 363 س 15 : كما تقدّم في الحلقة السابقة : ص 442 . قوله ص 364 س 5 : كذلك : أي جعل الطريقيّة والغاء الشكّ كما هو الحال في قاعدة الطهارة . قوله ص 364 س 6 : مفاده : أي مفاد المسببي . قوله ص 364 س 12 : موضوع الحكم : المراد من الحكم هو الحكم بطهارة الثوب فإن موضوعه هو طهارة الماء . قوله ص 364 س 12 : في مرتبة أسبق : أي قبل ان تصل النوبة إلى الغاء
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 382 | الشيخ محمد باقر الإيرواني