تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
يكفي لإثبات التنجز بلا حاجة إلى إثبات الفعلية إذ يكفي لإثبات التنجز العلم بالكبرى والصغرى ، وفي المقام الأمر كذلك فإنّه باستصحاب بقاء الحرمة المعلّقة يصير المكلّف عالما بتشريع الحرمة المشروطة بالغليان للزبيب فإذا علم بكون الشيء زبيبا وعلم بغليانه صارت حرمته منجزة بلا حاجة إلى إثبات سبق الفعلية ، ومعه فلا يكون الاستصحاب التعليقي حاكما على الاستصحاب التنجيزي وبالتالي تكون المعارضة مستقرة بينها « 1 » . قوله ص 279 س 1 : بخصوصيتين : هما العنبية والغليان . قوله ص 279 س 2 : خصوصية ثالثة : هي الرطوبة وعدم الجفاف . قوله ص 279 س 3 : إحدى تلك إلخ : وهي العنبية . قوله ص 279 س 4 : والثانية معلومة الانتفاء : وهي الغليان . قوله ص 279 س 5 : وهذا الافتراض يعني إلخ : أي افتراض أنّ الغليان لم يتحقق ، فإنّ حرمة العنب ما دامت مشروطة به فبعدم تحققه لا تكون الحرمة فعلية بل معلقة على حصوله . قوله ص 279 س 7 : والقضية الشرطية : عطف تفسير على الحكم المعلق . قوله ص 280 س 6 : والمجعول لا يقين بحدوثه : أي أنّ الحرمة الفعلية لا يقين بحدوثها بل هناك يقين بعدم حدوثها . قوله ص 280 س 16 : لذات السبب : وهو الغليان ، إذ قالت إن غلى حرم .
هامش
( 1 ) من خلال هذا كله اتضح أنّ الاستصحاب التعليقي لا يجري للاعتراض الثالث ، أي إشكال المعارضة بالاستصحاب التنجيزي . هذا ما في الحلقة ولكن في التقرير ج 6 ص 292 دفع ذلك . والنتيجة على ذلك هي جريان الاستصحاب التعليقي .