تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
فيشار إلى المرأة خارجا ويقال هذه يحرم الاتصال الجنسي بها . ومثل هذه الحرمة الثابتة في عالم الخارج لها حدوث واستمرار وتقبل ذلك - لا كالحرمة في عالم الجعل - فيقال إنّ هذه المرأة كانت متصفة حين نزول الدم منها بالحرمة فإذا شكّ الآن في بقاء الحرمة لها جرى استصحابها . وإن شئت قلت : إنّ الإشكال السابق يبتني على حصر موطن ثبوت الحرمة في عالم الجعل ، وهذا مطلب غير صحيح - فإنّ الحرمة لو انحصر موطنها في عالم الجعل لزم عدم ثبوت الحرمة للمرأة في عالم الخارج وكان من الجائز الاتصال الجنسي بها حالة نزول الدم لأنّ الحرمة مختصة بعالم الجعل وليست ثابتة في غيره - فإنّ الحرمة تثبت للموضوع الخارجي وتقبل الاتصاف بالحدوث والبقاء ويجري الاستصحاب بلحاظ هذا العالم وإن لم يمكن جريانه بلحاظ عالم الجعل . قوله ص 252 س 6 : ان الركن الثاني : مهما كانت صيغته . قوله ص 252 س 8 : بعد زوال التغير : أي من قبل نفسه . قوله ص 252 س 10 : فكل المجعول : ليس المقصود من المجعول هنا الحكم الفعلي بل الحكم الذي جعله اللّه سبحانه وشرّعه . قوله ص 253 س 1 : فإن حصص المجعول فيه : أي الحكم الذي جعل في عالم الجعل . قوله ص 253 س 2 : عالم المجعول : المراد من عالم المجعول هنا عالم الحكم الفعلي .