بعضها إلى بعض إحراز حصول مجموع المتعلقات - متعلق الإحراز الأوّل ، أو متعلق الإحراز الثاني ب - بنفس تلك الدرجة من الإحراز ، فإذا كانت درجة الإحراز في الأطراف هي الظن كانت درجة الإحراز في المجموع هي الظن أيضا ، وإذا كانت هي الاطمئنان كانت الاطمئنان أيضا وهكذا .
قوله ص 131 س 1 : ووجودها : عطف تفسير .
قوله ص 131 س 11 : القاعدة المذكورة : أي المشار لها بقوله سابقا « وكقاعدة عامة ان كل مجموعة . . . » .
قوله ص 131 س 13 : إحراز وجوده : أي وجود متعلقه .
قوله ص 131 س 13 : على تقدير : المناسب إضافة كلمة « حتى » ، أي حتى على تقدير وجود الخ .
قوله ص 131 س 14 : على نهج القضية الشرطية : متعلق بقوله « إحراز وجوده » . وصورة القضية الشرطية بهذا الشكل : إن كان ب موجودا ف أيطمأن بوجوده أيضا ، وان كان أموجودا ف ب يطمأن بوجوده أيضا .
وقد تقدم ان الأنسب التعبير بالاطمئنان المطلق بدل التعبير بالاطمئنان على نهج القضية الشرطية .
قوله ص 132 س 4 : واجماع . . : عطف تفسير لقوله « حساب الاحتمالات » .
قوله ص 132 س 5 : على نفي الانطباق : متعلق بقوله « إجماع » .
قوله ص 132 س 13 : معارضه : المناسب : متعارضة .
قوله ص 132 س 14 : والمعذرية : عطف تفسير للحجّية . وإنّما خصص المعذرية بالذكر دون المنجزية لأن المفروض كون الاطمئنان اطمئنانا بعدم
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 370
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٧٠