قوله ص 129 س 8 : ينجم : أي يحصل .
قوله ص 129 س 12 : وعلى هذا الأساس : أي افتراض عامل الكثرة فقط .
قوله ص 130 س 6 : بهذا النحو : أي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم .
قوله ص 130 س 9 : مثلا : أي ان فرض كون المعلوم بالإجمال هو النجس إنّما هو من باب المثال والّا فيمكن افتراض كون المعلوم بالإجمال شيئا آخر .
قوله ص 130 س 17 : ان كل مجموعة من الاحرازات : المراد من الإحراز مطلق الإحراز الشامل لليقين والاطمئنان والظن والاحتمال .
والمعنى ان كل مجموعة من الاحرازات الثابتة في الأطراف تنتج بعد ضم
هامش
- وعليه فلا بدّ من الرجوع إلى نفس التقريبين المتقدمين وعلى ضوئهما تحدد الشبهة غير المحصورة .
اما على التقريب الأوّل فالضابط للشبهة غير المحصورة هو ان تكثر الأطراف إلى حدّ يتولد الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف .
واما على التقريب الثاني فالضابط ان تكثر الأطراف إلى حدّ لا يرى العقلاء مانعا من شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف .
2 - ما هو مقدار الأطراف الذي يجوز ارتكابه فهل يجوز ارتكاب جميع الأطراف أو ما عدا مقدار الحرام أو غير ذلك ؟
والجواب : ان ذلك يختلف باختلاف التقريبين السابقين ، فعلى التقريب الأوّل يجوز ارتكاب بعض قليل من الأطراف - كطرفين أو ثلاثة مثلا - الذي لا يكون احتمال تحقق الحرام ضمنه احتمالا معتدا به عند العقلاء إذ انهم يبنون على حجّية الاطمئنان في هذه الحدود .
بينما على التقريب الثاني يحق للمكلف ارتكاب أي مقدار اراده من الأطراف .