قوله ص 136 س 5 : الواصلة بالعلم الإجمالي : واما إذا لم تكن واصلة ، كما إذا كانت الشبهة بدوية فلا بأس بتقديم الغرض غير اللزومي على اللزومي .
قوله ص 136 س 5 : كما تقدم توضيحه سابقا : أي في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة ص 58 .
قوله ص 136 س 6 : يعني ذلك : أي تقديم الأغراض الترخيصية على الاغراض اللزومية .
قوله ص 136 س 7 : مفاد الدليل : أي دليل الأصل العملي .
قوله ص 136 س 8 : كذلك : أي لجميع الأطراف .
قوله ص 136 س 11 : بوصول . . : هذا تفسير لكلمة « كذلك » .
قوله ص 136 س 13 : وعليه : أي على الغرض اللزومي .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 372
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٧٢