التحقيق : ان محذور الدور مقبول في خصوص العلم المصيب دون الأعم .
قوله ص 353 س 5 بالتقريب المذكور : اي المشار له ص 352 س 7 من الحلقة .
قوله ص 353 س 6 بوجوه : ذكر منها قدّس سره هنا وجهين .
قوله ص 353 س 15 بعلم زائد : اي بعلم ثان .
قوله ص 354 س 3 إلّا ان كل هذا . . . الخ : هذا جواب الوجهين السابقين .
قوله ص 354 س 4 في موضوعه : اي في موضوع نفس الحكم المجعول .
قوله ص 354 س 12 الثبوتيين : واما الاثباتيان فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة على جميع الآراء كما تقدم في مبحث التقابل بين الاطلاق والتقييد .
ثم إن الوجه في التقييد بالثبوتيين هو ان كلامنا في كون الحكم الصادر من المولى هل هو واقعا وفي مقام التشريع مقيد أو مطلق وليس الكلام بلحاظ عالم الدلالة .
قوله ص 355 س 4 لا بها : الصواب : لا بهما ، اي لا بنفس الاطلاق والتقييد .
قوله ص 355 س 5 عن اطلاقه : اي اطلاق الجعل الأول .
قوله ص 355 س 13 ان أراد تقييد الحكم : اي تقييد الحكم الفعلي - المعبر عنه بالمجعول - في الجعل الثاني .
قوله ص 355 س 15 وان أراد تقييد الحكم : اي تقييد الحكم الفعلي في الجعل الثاني .
قوله ص 356 س 13 فلا يمكن ذلك : اي نفي احتمال قيدية العلم بالاطلاق .
قوله ص 356 س 14 كما يرى ذلك : اي انه إذا استحال التقييد كان الاطلاق ضروريا .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 327
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٢٧