يجب صومها ، إذ لو قيل « صم » من دون التقييد بكونه إلى الليل فهم السامع من ذلك ان الصوم واجب لما بعد الليل بما في ذلك الساعات الثلاث ، فلأجل دفع هذا التوهم يذكر التقييد بالليل . وعلى هذا يكون للتقييد بالغاية مفهوم ولكن على مستوى السالبة الجزئية دفعا لمحذور اللغوية ، اي يفهم ان قسما من ساعات ما بعد الليل لا يجب صومها ولا يفهم ثبوت المفهوم على مستوى السالبة الكلية وانه لا يجب صوم ما بعد الليل ابدا .
قوله ص 178 س 4 بالنحو الذي يستدعي . . . الخ : وهو التوقف .
قوله ص 178 س 6 فمسلك المحقق العراقي : القائل بان الركن الأول ثابت جزما . وقد تقدم هذا ص 167 من الحلقة .
قوله ص 178 س 8 والمدلول لذلك الخطاب : عطف تفسير على شخص الحكم المجعول . ثم إن المدلول للخطاب هو شخص الحكم واما الطبيعي فهو مدلول للاطلاق وقرينة الحكمة .
قوله ص 178 س 13 جعل الشارع وجوب الصوم المغيى : المناسب :
جعل الشارع وجوبا للصوم . . . الخ كما سيأتي منه قدّس سرّه ص 179 س 13 من الحلقة .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 477
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٧٧