على المجموع : الأركان وغيرها .
ومن هنا يتضح ان الأجزاء الباقية ان لم يؤت بها لم تكن اجزاء وان اتي بها كانت اجزاء ، ولا محذور في أن يكون الشيء على تقدير وجوده جزء وعلى تقدير عدمه ليس بجزء كما هو الحال في الكلمة فإنها موضوعة للحرفين فصاعدا ، فإذا فرض ان المتكلم تلفظ بحرفين كانت الكلمة مركبة من حرفين ولا يكون الحرف الثالث جزء ، وإذا تلفظ بالحرف الثالث كانت مركبة من ثلاثة حروف والحرف الثالث جزء منها ، فالحرف الثالث جزء على تقدير وجوده وليس جزء على تقدير عدمه .
قوله ص 459 س 10 بخصوصه :
اي يكون اطلاق الصلاة على خصوص الواجد لتمام الاجزاء مجازا ، واما اطلاقه على البعض - اي الأركان - فليس مجازا .
قوله ص 459 س 20 وفي بعض الحالات :
العطف تفسيري .
ثمرة البحث .
قوله ص 460 س 4 الجهة الرابعة : يذكر عادة لهذا البحث ثمرتان :
قد يسأل سائل : انا لفترة كنا نبحث عن وضع اسم الصلاة مثلا للصحيح أو للأعم ولكن ما هي ثمرة هذا البحث ؟
والجواب : ان الاعلام ذكروا ثمرتين :
الثمرة الأولى :
ولأجل ان تتضح هذه الثمرة نذكر مقدمة حاصلها ان التمسك باطلاق اللفظ