قوله ص 458 س 15 المقيد بحالته :
اي المقيد بحالته الخاصة مثل حالة الاضطرار ، فان التيمم مقيد بحالته الخاصة وهي الاضطرار .
قوله ص 458 س 17 بحالتي الاختيار والاضطرار :
فالوضوء والغسل مقيد بحالة الاختيار بينما التيمم مقيد بحالة الاضطرار .
قوله ص 458 س 18 يمكن اخذ الجامع بينها :
اي ان مثل البسملة يمكن اخذها في الجامع بأحد نحوين :
أ - ان يؤخذ في الجامع التخيير بين البسملة وبين ان يعيش المصلي حالة التقية .
ب - ان يؤخذ في الجامع الاتيان بالبسملة عند عدم التقية .
قوله ص 459 س 5 المعاجين والمركبات :
العطف تفسيري .
قوله ص 459 س 8 فيكون مراده الابهام في تشخيص المعنى :
المناسب بدل تشخيص المعنى : مشخصات المعنى . والمراد تفاصيله واجزاؤه .
الجامع على القول بالأعم .
ذكرنا فيما سبق ان الآخوند قدّس سرّه صوّر الجامع بناء على الصحيح حيث قال : ان الافراد الصحيحة تشترك في اثر واحد وهو النهي عن الفحشاء ، والاشتراك في اثر واحد يستلزم وجود جامع واحد يكون هو المؤثر ، ولكنه حينما وصل إلى تصوير الجامع بناء على الأعم قال : انه لا يمكن وجوده لان ذلك الجامع