Skip to main content

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — Page 375

Contributors:

P.375

إشكال وجواب :

قد تقول ولكن إذا قطعنا بالخمر فإن الخمر حرام ، نقول نعم ولكن هذا ليس بسبب القطع بالخمر وإنما بسبب القطع بحرمة الخمر أي القطع بالحكم ، فعند ما تترتب الحرمة على الخمر فإن الحرمة لا تتنجز ، ولكن تتنجز إذا قطعنا بحرمة الخمر ، ففي الرتبة الأولى يترتب الحكم على الموضوع ، وفي هذه الرتبة عندنا ترتب الحكم ، وفي الرتبة الثانية يكون عندنا قطع بالحرمة فتتنجز الحرمة ، وفي هذه الرتبة عندنا تنجز الحكم ، والترتب يختلف عن التنجز ، والترتب لا يعني التنجز ، والقطع بالموضوع يرتب الحكم ويولده ، ولكن القطع بالمحمول إذا كان المحمول حكما ينجز الحكم .

مثال عرفي لبيان الفرق بين مرتبتي الترتب والتنجز :

لو قلنا بأنه عندنا ساعة وعلبة ، وقلنا بأنه كلما وجدت الساعة وجدت العلبة معه ، وإذا لم توجد الساعة لا توجد العلبة ، نريد أن نتكلم بهذا المقدار فقط وهو أن وجود العلبة يترتب على وجود الساعة ، ولا نريد أن نتحدث عن لون العلبة ، في المقام الأول نسأل : هل العلبة موجودة ؟ ، فنجيب إذا وجدت الساعة وجدت العلبة ، وفي المقام الثاني نسأل : ما دام أن العلبة موجودة فما لونها ؟ فنقول إنها سوداء ، إذن فكلامنا يكون في مقامين ولا يجوز الخلط بين المقامين ، فحينما نتكلم عن وجود العلبة لا نتكلم عن لونها ، هذا في المقام الأول ، وفي المقام الثاني نقول إذا كانت العلبة موجودة نسأل عن لونها ، فلون العلبة ليس مترتبا على وجود الساعة . وكذلك هنا يأتي نفس الكلام ، في المقام الأول الحكم يترتب على الموضوع ، فإذا قطعت بالموضوع فإن وجود الحكم يترتب على وجود الموضوع ،