پرش به محتوای اصلی

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱

النقطة الثانية :

من حيث الموضوع إذا لم تقطع بالموضوع - وهو الخمرية - أي لم تقطع بأن هذا السائل خمر فإنه لا يحرم عليك ، فالسائل الذي لا أقطع بأنه خمر فهو ليس حراما علي ، وما نظن أو نشك أو نحتمل أنه خمر لا يحرم ، فإذا لم يقطع المكلف بالموضوع فإن الحكم لا يتولّد ولا يترتّب . إذن : القطع يؤدي إلى توليد الحكم وترتّبه ، وعدم القطع لا يولّد الحكم ، فقطعي دخيل في ترتّب الحكم - ولم أقل في ثبوت الحكم في الواقع واللوح المحفوظ - ، وعدم قطعي دخيل في عدم ترتّب الحكم وتولّده ، فإذا قطعت بأنه خمر فإن الحكم - وهو حرمة الخمر - يتولد ويترتب على قطعي ، فيصير الخمر حراما علي ، وإذا لم أقطع بأنه خمر فإن الحكم - وهو حرمة الخمر - لا يتولد ولا يترتب ، فلا يصير الخمر حراما علي ، فقطعي يرتّب الحكم ويوجده ، وعدم قطعي لا يرتّب الحكم بل ينفي الحكم ، فالحكم مترتب على عنوان " الخمر المقطوع به " أو السائل المقطوع بأنه خمر " .

مقارنة النقطتين السابقتين مع نقطتي القطع الطريقي :

وبمقارنة هاتين النقطتين مع نقطتي القطع الطريقي نجد أنه في القطع الموضوعي إذا قطعت يحرم عليك ، وإذا لم تقطع فإنه لا يحرم عليك ، ففي القطع الموضوعي القطع يعطي نتيجة ، وعدم القطع يعطي نتيجة أخرى مختلفة ، وأما في القطع الطريقي فالنتيجة واحدة ، فسواء قطعت أم لم تقطع فإن الحكم ثابت لا يتغيّر مع القطع ومع عدم القطع ، فالقطع وعدم القطع ليس لهما الدخالة في ثبوت الحكم ، والحكم مترتب على الخمر الواقعي سواء قطعت بالخمرية أم لم تقطع ، ففي القطع الطريقي النتيجة واحدة مع القطع