Skip to main content

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — Page 363

Contributors:

P.363

النقطة الثانية :

إذا لم تقطع بالموضوع - وهو الخمرية - يكون الحكم - أي حرمة الخمر - ثابتا أيضا ، فإذا لم تقطع بأن هذا السائل خمر فإن الحكم ثابت أيضا . إذن : في كلتا الحالتين سواء قطع الشخص بأن هذا السائل الموجود أمامه خمر أم لم يقطع بذلك فالحكم ثابت للموضوع في الواقع وفي نفس الأمر ، فالحرمة ثابتة للخمر واقعا ، ولا يعتمد ثبوت الحكم للموضوع على قطع الشخص بالخمرية أو عدم قطعه بها ، يعني قطعي وعدم قطعي ليس لهما دخالة في ثبوت الحكم ، فالقطع بالموضوع أجنبي عن ثبوت الحكم للموضوع ، والقطع يعطي القاطع العلم بثبوت الحكم للموضوع ، فالخمر حرام على أي حال سواء قطعت بأن هذا السائل خمر أم لم أقطع بذلك ، فهذا الحكم موجود سواء قطعت بخمرية السائل أم لم أقطع بها ، وطالما أن القطع ليس له الدخالة في الحكم والقطع غير مرتبط بالموضوع فلا يصح أن نقول : " إذا قطعت بأن هذا خمر فهو حرام ، وإذا لم تقطع به فهو ليس حراما " ، فالحكم لا يترتب على القطع بالموضوع أو على عدم القطع به ، وإنما يترتب على عنوان " الخمر " ، فنقول : " الخمر حرام " ، ولا دخل للقطع بالموضوع أو عدم القطع بالموضوع في ثبوت الحرمة للخمر في الواقع ، فالحكم لا يتوقف على قطعك أو على عدم قطعك بالموضوع ، وقد مرّ سابقا أن الأحكام الواقعية ثابتة في حق العالم والقاطع به والجاهل وغير القاطع به ، ولكن الجاهل يكون معذورا ولا يعاقب مع ثبوت الحكم في حقّه .