Skip to main content

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — Page 328

Contributors:

P.328
الترخيص بالحكم الواقعي أم بالحكم الظاهري ، ولكن الترخيص الظاهري ليس مستحيلا في حالات الظن والاحتمال . إذن : تأتي الأقسام الأربعة التالية « 1 » :
Footnote
( 1 ) يوجد تقسيم تفصيلي أكثر من هذه الأقسام كما يلي في التوضيح التالي : توجد 3 صور : القطع بالتكليف ، واحتمال التكليف ، والقطع بعدم التكليف ، وتوجد صورتان : الامتثال ، وعدم الامتثال ، وتوجد صورتان : أصاب الواقع ، وخالف الواقع ، فتكون مجموع الصور 12 صورة ، وترجع جميعها إلى المنجزية والمعذرية والتجري ، بالإضافة إلى قسم رابع وهو الطاعة ، والتفصيل كما يأتي : 1 - قطع بالتكليف أو قطع بعدم التكليف أو احتمل التكليف ، والاحتمال أعم من الظن والشك والوهم المنطقي ، فتوجد هنا ثلاث صور . 2 - امتثل ما قطع به من التكاليف أو امتثل ما احتمله من التكاليف ؛ أو لم يمتثلهما ، وهذه صورتان ، نعم القطع بعدم التكليف لا يدع مجالا لتقسيمه إلى الامتثال وعدم الامتثال لأنه قاطع بعدم التكليف فلا معنى لعدم الامتثال . 3 - أصاب الواقع في قطعه أو احتماله ؛ أو لم يصب الواقع ، وهذه صورتان . فتكون النتيجة أن مجموع الصور 12 صورة ، ولكن في صورة القطع بعدم التكليف لا معنى للامتثال وعدم الامتثال ، فتكون مجموع الصور 10 . ويقصد بالتكليف الوجوب والحرمة فقط دون غيرهما من أقسام الحكم التكليفي لأن الكلام عن التنجيز والتعذير مؤداه العقاب وعدم العقاب من المولى ، ولا ينطبق إلا على التكاليف الإلزامية لأن التنجيز هو أن يصبح التكليف في ذمة المكلف ويجب امتثاله ، وفي حالة عدم امتثاله يصح العقاب من قبل المولى ، وللمولى أن يحتج على المكلف بأن التكليف كان منجزا عليه ولم يمتثله ، والتعذير هو أن يكون التكليف خارجا عن عهدة المكلف وعن وجوب الإتيان به ، وذلك لأن التكليف لم يتنجز عليه ، وللمكلف حجة على المولى ويستطيع أن يعتذر منه ، وحينئذ لا يصح العقاب من المولى عزّ وجل ، ومن