پرش به محتوای اصلی

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحه 322

پدیدآورندگان:

ص۳۲۲

ملاحظات على القضية الثانية :

إن القضية الثانية تقول : " يستحيل أن تنفك المنجزية عن القطع لأن المنجزية لازم ذاتي للقطع ، ولا يمكن التفكيك بين اللازم الذاتي وملزومه ، فإذا كان يوجد قطع فإن القطع حتما ينجّز التكليف على المكلف ، ولا يمكن صدور الترخيص في موارد القطع ولا يمكن سلب المنجزية عن القطع كما لا يمكن التفكيك بين الزوجية والأربعة لا في الخارج ولا في الذهن " .

سؤال : هل يمكن التفكيك بين القطع والمنجزية والمنع عن العمل بالقطع بحيث يكون القطع بالتكليف موجودا ولكن لا يكون منجّزا ؟

الجواب :

حسب القضية الثانية لا يمكن التفكيك بين القطع والمنجزية ، ويمكن أن نناقش هنا تارة التفكيك بين المنجزية والقطع بالتكليف ، وتارة أخرى التفكيك بين المنجزية واحتمال التكليف ، فتوجد هنا حالتان : حالة القطع بالتكليف ، وحالة احتمال التكليف :

الحالة الأولى : حالة القطع بالتكليف :

إذا كان عندنا قطع بالتكليف فهل يمكن أن يأتي الشارع ويقول : " لا تأخذ بقطعك ولا تعمل به " ؟ أجبنا عن هذا السؤال سابقا بأن المولى لا يستطيع أن يقول ذلك لأن المنجزية لا تنفك عن القطع ، وحتى أن المولى نفسه لا يمكن أن يتدخّل ويفكّك بين القطع والحجية بأن يجرّد القطع عن المنجزية ، فكل ما يقطع به المكلف من تكاليف فإنها تتنجّز عليه ، ولا يمكن أن يتدخّل الشارع لأن أمامه طريقين للترخيص في مخالفة القطع وتجريده عن المنجزية ، والطريقان هما إما