پرش به محتوای اصلی

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحه 235

پدیدآورندگان:

ص۲۳۵
يجب أن نأخذ بالحكم الظاهري للدليل الظني ، فيكون الدليل الظني حجة لأنه ورد دليل قطعي من الشارع يسمح لنا الاعتماد على هذا الدليل الظني .

القسم الثاني : الحكم الظاهري من الأصل العملي :

والقسم الثاني هو الأحكام الظاهرية من الأصول العملية ، والأصول العملية تنقسم إلى قسمين : أ - أصول عملية غير محرزة - بكسر الراء - أو غير تنزيلية . ب - أصول عملية محرزة أو تنزيلية .

أ - الأصول العملية غير المحرزة أو غير التنزيلية : التعريف :

الحكم الظاهري من الأصول العملية غير المحرزة هو كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك أي الحكم المحتمل ، فننظر إلى
پاورقی
ومترتب على رضاه عزّ وجل ، ونستطيع أيضا أن نسمي رضا اللّه باسم السبب فنقول إن " رضا اللّه هو طاعته " لأن طاعة اللّه سبب لرضا اللّه ، ونستطيع أن نقول إن " رضا اللّه هو ثواب اللّه " تسمية للشيء باسم المسبب ، أو نقول إن " رضا اللّه هو طاعة اللّه " تسمية للشيء باسم السبب لأن طاعة اللّه سبب لرضاه عزّ وجل ، فيكون من باب تعريف الشيء باسم سببه ، وهنا في مقامنا نسمي الحكم الظاهري بالحجية تسمية للشيء باسم سببه لأن الشارع أعطى الحجية للأمارة ، فصارت الأمارة حجة ، فتولدت من هذه الحجية الحكم الظاهري ، فكانت الحجية سببا للحكم الظاهري ، فنسمي الحكم الظاهري باسم سببه وهو الحجية ، فنطلق على الحكم الظاهري اسم الحجية ، والشارع يعطي الحجية للدليل الظني فنستنبط حكما ظاهريا من هذا الدليل الظني ، فتكون الحجية سببا للحكم الظاهري ، فهو من باب تسمية الشيء باسم سببه ، فنقول إن الحكم الظاهري هو الحجية مع أن الحجية سبب للحكم الظاهري .