تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١

اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه وعدمه

هل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضدّه أم لا ؟ عنونت المسألة بهذه الكيفيّة في كلمات الاصوليّين ، فالمحقّق النائيني قدّس سرّه « 1 » ذكر قبل الورود في البحث أمورا بعنوان المقدّمة : الأوّل : أنّه لا إشكال في أنّ المسألة من المسائل الأصولية ؛ لأنّ ملاك الاصوليّة - أي وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط - متحقّق فيها ؛ بأنّ القائل بالاقتضاء يقول بأنّ الصلاة الواجبة إذا تزاحمت مع واجب أهمّ كالإزالة تصير منهيّا عنها ومحرّمة ، وهذا حكم فرعي كلّي . والقائل بعدم الاقتضاء يقول بأنّ الصلاة في مقام المزاحمة مع واجب أهمّ لا تكون محرّمة ولا منهيّا عنها ، وهذا أيضا حكم فرعيّ كلّي . والظاهر أنّ مراده لا يكون انحصار المسألة بالأصول ؛ إذ يمكن أن تكون المسألة مسألة لغويّة ؛ بأنّ الأمر بالشيء لغة عين النهي عن ضدّه أم لا ، أي الواضع حين
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 1 : 301 .