تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
على الاستحباب ، وارتكاب خلاف الظاهر فيه ، يستفاد وحدة الحكم من نفس هذين التعبيرين وظاهرهما بدون الاحتياج إلى إحراز وحدته من طريق وحدة السبب أو قرينة حاليّة أو مقاليّة . وحيث إنّ الحكم واحد ويتحقّق التنافي بين الدليلين فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد ، كما هو بناء العقلاء في هذا المورد . ولا يخفى أنّه لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في مقام بيان الحكم التكليفي وفي مقام بيان الحكم الوضعي ، ففي مثل :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ،
و « نهي النبيّ عن بيع الغرر » أيضا يحمل المطلق على المقيّد ، فتجري في الأحكام الوضعيّة المباحث المذكورة ، طابق النعل بالنعل .