أصلا ، بخلاف إتيانه بعد الوقت ، فإنّ إتيانه فيه بداعي الأمر الغيري بدون قصد القربة يكون باطلا .
ولا يخفى عليك أنّ بحثنا في الأمور التي ذكروها قبل البحث عن مقدّمة الواجب وعدمه ، وكان الأمر الثالث منها في تقسيمات الواجب ، وفي ذيل البحث عن تقسيمه إلى النفسي والغيري ينتهي البحث إلى هنا . وصاحب الكفاية قدّس سرّه كأنّه نسي تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ، ولذا دخل في الأمر الرابع ، ثمّ التفت إليه بعده وذكره في غير محلّه ، ونحن أيضا نشرع في البحث عن الأمر الرابع حفظا لترتيب الكفاية .
دراسات في الأصول — صفحة 119
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٩