وإلّا لم يتحقّق لها مفهوم ، والمنقول عنه عبارة عن القضيّة الحينيّة ، كأنّه يقول :
« أيّها العبد حينما أردت ذا المقدّمة تجب عليك المقدّمة » ، وعلى أيّ حال يقول بتضييق دائرة وجوب المقدّمة .
وجوابه أوّلا - كما قال به صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » - : إنّ على القول بالملازمة والالتزام بهذا الأمر الغير الواضح لا يصحّ الفرق بين الوجوبين والتفكيك بينهما من حيث التوسعة والتضييق ، بل التبعيّة أمر واضح لا شبهة فيه .
وثانيا : ما أجاب به الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه « 2 » على ما في تقريراته ، وهو يتوقّف على مقدّمة ، وهي : أنّه يتحقّق في كلّ واجب الشرط المناسب له ، ولذا مرّ في باب الواجب المطلق والمشروط أنّه لا يتحقّق الواجب المطلق من جميع الجهات ، بل المطلق والمشروط من الأمور النسبيّة كالصلاة - مثلا - فإنّها مطلقة بالنسبة إلى الوضوء ومشروطة بالنسبة إلى الوقت ، وهكذا في سائر الواجبات ، ولا يمكن أن يكون شرط الواجب عبارة عن إرادة نفس هذا الواجب ، كقولنا : « يجب عليك الصلاة إن أردتها » ؛ إذ المكلّف إمّا تتحقّق له إرادة الصلاة ، أو لا تتحقّق ، وفي الصورة الثانية لا شكّ في عدم تحقّق المشروط أيضا ، فليست الصلاة بواجبة عند عدم إرادتها ، وأمّا إذا تحقّقت الإرادة فمعناه أن تتحقّق الصلاة في الخارج ، وكانت علّة تحقّقها عبارة عن نفسها ، فلا دخل لأمر المولى في تحقّق المأمور به .
ولا يتوهّم أنّ لكلّ من الإرادة والأمر دخلا في تحقّقه ، فإنّ الإرادة متقدّمة على الأمر من حيث الرتبة ؛ إذ لا شكّ في تقدّم رتبة الشرط على المشروط ،
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 1 : 181 .
( 2 ) مطارح الأنظار : 72 .