تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الغوالى في فروع العلم الاجمالى — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( ليس النافلة مثل الفريضة ) » ، والإشكال فيه باختصاصها بما إذا كان الزيادة بقصد صلاة أخرى وهي قد يقال بعدم إخلالها لعدم صدق الزيادة عليها لتوقّف صدق الزيادة على الإتيان بقصد تلك الصلاة ، مدفوع ، بتعليله عليه السّلام بكون الصلاة نافلة وتقرير السائل على وجود مناط الزيادة فيه وصحّة القياس بما قاسه لولا كونها نافلة . نعم ، لو علم أنّه أمّا نقص ركوعا أو سجدتين بطلت ، لبطلان النافلة بنقص الركن ووجود العلم الإجمالي بذلك ، ولو علم إجمالا أنّه أمّا نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهّدا أو نحو ذلك ممّا ليس بركن ، لم يحكم بإعادتها ، لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو ، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي . للشهرة المحقّقة بل الاجماع المنقول على عدم وجوب ذلك ، بل إمكان القول باختصاص أدلّة ذلك بالفريضة ، لاختصاص عنوانها بها ولانصرافها إليها ، فالأصل في النافلة عدم الوجوب . اللّهمّ إلّا أن يكون وجوب القضاء في الفريضة تمديدا لنفس دليل ذلك الجزء فدليل ذلك الجزء كاف في لزوم القضاء ، وحينئذ فيرد عليه كون ذلك على خلاف الأصل ، والأصل عدم التمديد بعد اختصاص الدليل الأصلي بمحلّه الخاص .

مسألة [ 23 ] [ إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية انه ترك سجدة من الأولى وركوع هذه الركعة ]

إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنّه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى . وذلك لوقوع القيام وما أتى به فيه زيادة مغتفرة ، لمكان فوت السجدة وعدم دخل قصد الأولية أو الثانوية في أجزاء الصلاة ، فيقع السجدة المأتي بها