تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الغوالى في فروع العلم الاجمالى — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وجود الموضوع . الثاني : أنّ رفع اليد عن صلاة الاحتياط إنّما يوجب القطع بالبراءة على تقدير الجزم بجزئيّة صلاة الاحتياط ، وأمّا لو قلنا بوجوب الاحتياط ورعاية الجانبين فلا محيص عن الإتيان بصلاة الاحتياط .

مسألة [ 55 ] [ إذا علم اجمالا انه امّا زاد قراءة أو نقصها ]

إذا علم إجمالا أنّه امّا زاد قراءة أو نقصها ، يكفيه سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها ، إمّا بسقوط قاعدة الفراغ بالمعارضة مع أصالة عدم الزيادة فيجري أصالة عدم الإتيان بالقراءة أو التسبيحة ، وإمّا لعدم جريانهما بعد تنجّز وجوب السجدة بالعلم الإجمالي ، والمتعيّن هو الثاني .

مسألة [ 56 ] [ إذا شكّ في أنه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ]

إذا شكّ في أنّه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ، فمع بقاء محل الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به لخصوص أصالة عدم الإتيان به وأمّا مع تجاوزه ، فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا ؟ الأظهر لا ، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة ، سيّما بمناسبة الموارد التي ذكرت في صدرها مصداقا لها ، وقد يتوهّم إمكان الاستشهاد بقوله عليه السّلام ( كان حين العمل أذكر ) الغير الجاري في الترك العمدي ، ولكن يردّه اختصاصه بأخبار الفراغ ، فيمكن تعدّد الملاك ، فالعمدة هو الانصراف ، مع تأييده بتصديرها بالأمثلة المذكورة ، وما قاله سيّدنا الأستاذ دام ظلّه العالي من كون العلّة ناظرة إلى ما هو مقتضى طبع كلّ قاصد
الجواهر الغوالى في فروع العلم الاجمالى — صفحة 122 | السيد محمد الموسوي الجزائري