مسألة [ 53 ] [ إذا شكّ في انّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ]
إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف اللّيل والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن يكون الصلوتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النّهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء ، فقط لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النّهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما ، ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا صلاتين ، أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعيّة . للعلم الإجمالي بفوت واحدة مردّدة بين صلواته النهارية المردّدة بين الصبح والظهرين ، ولا يحصل البراءة إلّا بثنائية ورباعيّة مردّدة بين الظهرين بعد الإتيان بالعشائين ، ولا يكفي المغرب والصبح ورباعيّة مردّدة بين الظهرين والعشاء ، لاحتمال فوت رباعيّتين وصبح أو مغرب ، كما أنّ ما ذكره المصنف بقوله : وكذا إن علم أنّه لم يصلّ إلّا صلاة واحدة يعني يكفي الإتيان بثنائية ورباعيّة مردّدة بين الظهرين بعد الإتيان بالعشائين ممنوع جدّا ، لاحتمال فوت الظهرين مع العشائين ، فبعد الإتيان بالعشائين لا تحصل البراءة بالإتيان بصبح ورباعيّة مردّدة ، كما لا يخفى .
مسألة [ 54 ] [ إذا صلّى الظهر والعصر ثم علم اجمالا انّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري انّ الشكّ المذكور في ايّهما كان ]
إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالا انّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان ،