پرش به محتوای اصلی

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحه 491

پدیدآورندگان:

ص۴۹۱
دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

المبحث الثامن في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص « 1 »

إذا ورد عامّ وخاصّ ، وشكّ في كون الخاصّ مخصّصاً ، أو ناسخاً ، فهل لأحدهما مزيّة وترجيح على الآخر ، أم لا ؟ والكلام فيه يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في ماهية النسخ والتخصيص ثبوتاً وبيان إمكانهما

التخصيص : عبارة عن إخراج فرد أو أفراد عن تحت دائرة حكم العامّ من أوّل الأمر ؛ بحيث يستكشف أنّ الحكم لم يتعلّق جدّاً بما خرج ، بل معلّق على ما بقي ، وأنّ تعليقه على نحو العموم كان صورياً ظاهرياً . ولا فرق في ذلك بين كون العموم أفرادياً ، أو زمانياً ، مثال الأوّل معلوم وواضح ، ومثال الثاني قولك : « أكرم كلّ عالم في كلّ زمان » فإن خصّص يستكشف منه أنّه لم يجب إكرام جميع العلماء في جميع الزمان .
پاورقی
( 1 ) - تأريخ الشروع 6 ذو الحجّة الحرام / 1380 ه . ق .