تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زندان و تبعيد در اسلام (السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامي) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
بدهد . « 1 » سرخسى ، « 2 » موصلى « 3 » و بهوتى « 4 » از علماى زيديه ، احمد بن يحيى نيز همين نظر را دارد ، لكن مىگويد او را زندان مىكنند تا كار كند « 5 » [ و خرجى بدهد ] .

6 . قذف و خوددارى از ملاعنه

اگر زوج ، زوجهء خود را قذف كند ( نسبت زنا بدهد ) و حاضر به ملاعنه نشود زندانى مىشود . ابو حنيفه و پيروان او مىگويند : اگر زوج يا زوجه از لعان امتناع ورزد ، زندانى مىشود . آنان اين حكم را از آيهء
وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ
گرفته‌اند ؛ زيرا عذاب را به حبس تفسير كرده‌اند . « 6 » از نظر اماميه ، در اين‌جا حكم به حبس نمىشود ؛ زيرا زوج اگر زوجهء خود را قذف كند و حاضر به ملاعنه نشود حدّ بر او جارى مىشود و اگر لعان كند و زوجه حاضر به لعان نشود حدّ قذف بر او ، جارى مىگردد . « 7 »
هامش
( 1 ) - الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 4 ، ص 586 . ( 2 ) - المبسوط ، ج 20 ، ص 90 . ( 3 ) - الاختيار ، ج 2 ، ص 90 . ( 4 ) - شرح منتهى الارادات ، ج 3 ، ص 253 . ( 5 ) - عيون الازهار ، ص 499 . ( 6 ) - الأمّ ، ج 7 ، ص 157 ؛ المحلّى ، ج 9 ، ص 375 ؛ الاختيار ، ج 3 ، ص 253 ؛ الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 109 ؛ والاية فى سورة النور ، آيه 7 . ( 7 ) - شرائع الاسلام ، ج 3 ، ص 100 ؛ جواهر الكلام ، ج 34 ، ص 67 ؛ النهاية ، ص 521 .