تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زندان و تبعيد در اسلام (السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامي) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
3 . مدّعى ( خواهان ) بيّنه ندارد و مدّعى عليه ( خوانده ) حاضر نيست قسم بخورد . قول به حبس در اين مورد ، نظر برخى از اهل سنت مانند ابو حنيفه و ابن ابى ليلى « 1 » است . 4 . اگر مدعى عليه ( خوانده ) از جواب و توضيح خوددارى كند ، قول به حبس در ميان اماميه مشهور است . « 2 » اضافه بر حبس ، در زندان به او سخت‌گيرى مىشود . « 3 » برخى از اهل سنت مانند قرافى « 4 » به اين قول معتقدند . 5 . اگر مدّعى عليه ( خوانده ) منكر وجود محكوم به ( آنچه مورد ادعاى مدّعى است ) شود . علامه حلى به تفصيل ، به اين مسأله پرداخته است . « 5 » موارد ديگرى نيز به عنوان موجبات حكم زندان وجود دارد ، مانند حبس شهود پس از نماز عصر - البته بنابر اختلافى كه در معناى آيه
( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ )
وجود دارد ، « 6 » - حبس برده‌اى كه احتمال فرار او وجود دارد ، « 7 » حبس بردهء فرارى « 8 » و حبس صاحب
هامش
( 1 ) - المحلى ، ج 9 ، ص 373 ؛ الخلاف ، ج 6 ، ص 290 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 86 . ( 3 ) - رياض المسائل ، ج 15 ، ص 85 . ( 4 ) - الفروق ، ج 4 ، ص 80 . ( 5 ) - قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 216 ؛ تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 187 ؛ موارد السجن ، ص 470 . ( 6 ) - المائدة ، ص 106 ؛ كنزل العرفان ، ج 2 ، ص 99 ؛ احكام القرآن ، ج 2 ، ص 216 ؛ التفسير الكبير ، ج 12 ، ص 117 . ( 7 ) - الكافى ، ج 6 ، ص 199 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 52 . ( 8 ) - الخراج ، ص 184 ؛ الفروق ، ج 4 ، ص 79 ؛ المدونة الكبرى ، ج 6 ، ص 176 .