مدّعى از حق خود بگذرد ؛ از جمله اين فقها اين افراد هستند :
شيخ مفيد ، « 1 » شيخ طوسى ، « 2 » ديلمى ، « 3 » ابن حمزه ، « 4 » محقق حلى ، « 5 » سيد عاملى « 6 » و مرحوم كنى . « 7 »
نظر ابو حنيفه « 8 » و احمد بن يحيى « 9 » - از علماى اهل سنت و زيديه - نيز همين است .
نظر سيد خوانسارى ، « 10 » شهيد اول و شهيد ثانى ، « 11 » تخيير بين حبس و ردّ يمين به مدّعى است ( يعنى سكوت او به منزله نكول انگاشته مىشود و مدّعى بايد قسم بخورد تا حقش اثبات شود ) .
گروهى ديگر از فقهاى شيعه ، از جمله امام خمينى ، قول سومى دارند كه حبس در آن نيست « 12 » ( در صورت سكوت ، فقط ردّ يمين مىشود ) .
هامش
( 1 ) - المقنعة ، ص 725 .
( 2 ) - الخلاف ، ج 6 ، ص 238 ؛ النهاية ، ص 342 .
( 3 ) - المراسم العلوية ، ص 231 .
( 4 ) - الوسيلة ، ص 211 .
( 5 ) - شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 85 ؛ المختصر النافع ، ص 282 .
( 6 ) - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 86 .
( 7 ) - القضاء ، ص 193 .
( 8 ) - موارد السجن ، ص 440 ؛ ابن قدامة ، ج 9 ، ص 90 .
( 9 ) - عيون الازهار ، ص 424 .
( 10 ) - جامع المدارك ، ج 6 ، ص 39 .
( 11 ) - الروضة البهية ، ج 3 ، ص 93 .
( 12 ) - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 382 .