الأمر الرابع : محطّ البحث في الإجزاء . . . 290
إذا عرفت ما ذكرنا فالكلام يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانياً . . . 295
حول تبديل الامتثال بامتثال آخر . . . 296
الكلام يقع في موردين :
المورد الأوّل : في محلّ نزاع القوم . . . 296
المورد الثاني : فيما ينبغي أن يبحث فيه . . . 297
ذكر وتنبيه : في الصلاة المعادة . . . 303
المقام الثاني : في إجزاء الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي . . . 306
والكلام في ذلك يقع في مواضع :
الموضع الأوّل : في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعي . . . 306
تنقيح الكلام يستدعي البحث في موردين :
المورد الأوّل : في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه . . . 306
المورد الثاني : في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت . . . 315
الخاتمة : في حكم صورة الشكّ . . . 316
الموضع الثاني : هل الإتيان بمقتضى الطرق والأمارات يكون مجزياً ؟ . . . 322
إيضاح مقال وتضعيف مبانٍ . . . 327
الوجوه التي يستدلّ بها للإجزاء في العمل بالأمارات ودفعها . . . 329
ذكر وتعقيب : في عدم تمامية القول بجعل المماثل . . . 333
إرشاد : في عدم تمامية تتميم الكشف . . . 335
تكملة : في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات . . . 336
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 375
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص٣٧٥