المقصد الأوّل : في الأوامر
والكلام فيه يقع في فصول :
الفصل الأوّل : فيما يتعلّق بمادّة الأمر . . . 109
يقع الكلام في جهات :
الجهة الأولى : في معنى مادّة الأمر . . . 109
الجهة الثانية : في ما وضع له مادّة الأمر ، وهي « أم ر » . . . 111
الجهة الثالثة : في اعتبار العلوّ والاستعلاء في مادّة الأمر . . . 115
الجهة الرابعة : في معنى الحقيقي لمادّة الأمر . . . 119
الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر . . . 123
يقع الكلام في جهات :
الجهة الأولى : فيما وضعت له هيئة الأمر . . . 123
ذكر وتعقيب : إشكال العلّامة الحائري في المقام . . . 125
الجهة الثانية : في أنّ صيغة الأمر هل هي موضوعة لمعنىً واحد أم لا ؟ . . . 131
في دفع إشكال استعمال أدوات التمنّي ونحوها في الكتاب . . . 134
تذنيب : في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمر . . . 134
الجهة الثالثة : في أنّ الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا ؟ . . . 136
لا بدّ لتوضيح المقام من ذكر أمرين :
الأمر الأوّل : في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة والضعف . . . 136
الأمر الثاني : في اختلاف الإرادة التشريعية باختلاف المصالح . . . 139
منشأ ظهور الصيغة في الوجوب . . . 140
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 372
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص٣٧٢