تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
لا ظرف ثبوت التكليف وتعلّقه ، فالصلاة - مثلًا - بوجودها الخارجي لم تكن متعلَّقة للأمر أو النهي ، بل نفس طبيعة الصلاة متعلَّقة للأمر ، والأمر يبعث المكلّف نحو إتيان الطبيعة ليس إلّا . ولا يخفى أنّ المأمور به ومتعلّق الأمر في قوله تعالى :
« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ »
« 1 » الآية ، هي نفس طبيعة الصلاة ، وهي غير المأمور به ومتعلّق الأمر في قوله تعالى :
« وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ »
« 2 » ؛ لأنّ متعلَّقه عنوان الوفاء بالنذر ، ويتولّد من الأمر بوفاء النذر - لو قلنا : بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه - نهي يتعلّق بعنوان التخلّف عن النذر ، فهناك عناوين متعدّدة لا يرتبط أحدها بالآخر : 1 - عنوان الصلاة . 2 - عنوان الوفاء بالنذر . 3 - عنوان التخلّف عن النذر . نعم ما يوجده في الخارج يكون مجمع العناوين ، فإنّ الصلاة المنذور تركها في الحمّام تكون مصداقاً حقيقيّاً لعنوان الصلاة ، والصلاة عنوان ذاتيّ له ، وتكون مصداقاً عرضيّاً لعنوان الكون في الحمّام ، وهو عنوان عرضيّ للفرد الخارجي ، وهكذا عنوان التخلّف عن النذر يصدق على الموجود الخارجي صدقاً عرضيّاً ، ويكون الموجود الخارجي مصداقاً عرضيّاً له . فظهر لك : أنّ الموجود الخارجي مصداق ذاتيّ لعنوان الصلاة ، ومصداق عرضيّ لعنواني الكون في الحمّام ، والتخلّف عن النذر ، فمن حيث إنّه مصداق ذاتيّ لعنوان الصلاة لا حزازة فيه ، بل مطلوب حقيقة ، وحزازته إنّما هي من حيث عنوان الكون في الحمّام والتخلّف عن النذر عليه عرضاً ، فبالفرض لو نذر ترك الصلاة ، وفرض صحّته ،
هامش
( 1 ) - الإسراء : 78 . ( 2 ) - الحج : 29 .