تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

الأمر الثالث وفيه جهتان :

الجهة الأولى : في أقسام القطع . الجهة الثانية : في قيام الامارة والأصل مقام القطع .

الجهة الأولى : في أقسام القطع

قسموا القطع إلى قسمين رئيسيين : 1 - القطع الطريقي : وهو ما يكون طريقا إلى حكم شرعي . 2 - القطع الموضوعي : وهو ما يكون موضوعا لحكم شرعي . كما إذا جعل القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة . ثم قسموا القطع الموضوعي إلى قسمين : أ - ما يؤخذ على نحو الصفتية ، أي صفة خاصة وحالة نفسية للقاطع ، فلو كان القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة ؛ وكان مأخوذاً على نحو الصفتية ، كانت الصلاة خلف مقطوع العدالة صحيحة فيما إذا تبين فيما بعد فسقه . ب - ما يؤخذ على نحو الكاشفية ، أي بما هو طريق وكاشف عن الواقعي ، وفي المثال المتقدم لو كان القطع بعدالة الامام مأخوذاً على نحو الكاشفية ثم تبين فسقه تقع الصلاة باطلة .
جواهر الأصول — صفحة 87 | السيد محمد باقر الصدر