الأمر الثالث وفيه جهتان :
الجهة الأولى : في أقسام القطع .
الجهة الثانية : في قيام الامارة والأصل مقام القطع .
الجهة الأولى : في أقسام القطع
قسموا القطع إلى قسمين رئيسيين :
1 - القطع الطريقي : وهو ما يكون طريقا إلى حكم شرعي .
2 - القطع الموضوعي : وهو ما يكون موضوعا لحكم شرعي . كما إذا جعل القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة .
ثم قسموا القطع الموضوعي إلى قسمين :
أ - ما يؤخذ على نحو الصفتية ، أي صفة خاصة وحالة نفسية للقاطع ، فلو كان القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة ؛ وكان مأخوذاً على نحو الصفتية ، كانت الصلاة خلف مقطوع العدالة صحيحة فيما إذا تبين فيما بعد فسقه .
ب - ما يؤخذ على نحو الكاشفية ، أي بما هو طريق وكاشف عن الواقعي ، وفي المثال المتقدم لو كان القطع بعدالة الامام مأخوذاً على نحو الكاشفية ثم تبين فسقه تقع الصلاة باطلة .