الوالدة بولدها ، واضرار الوالد ( مولود له ) بولده إذا وقع بينهما تنازع وتشاجر .
وفيه : أن هذه الآية دالة على الحرمة في مورد خاص وقد صرّح بذلك في بعض الروايات المعتبرة باب 72 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 وسائل الشيعة ، ولا وجه للتعدى عن موردها فنلتزم بحرمة اضرار الوالدة والوالد بولدهما ، والمدعى في المقام عامّ .
ومنها قوله تعالى :
« وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا »
« 1 » .
تقريب الاستدلال بها أنها دلت على حرمة الامساك لأجل الضرر بهنّ .
ويرد عليه ما أوردناه على سابقه .
ومنها قوله تعالى :
« وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ »
« 2 » .
تقريب الاستدلال : أن الآية الكريمة دلت على حرمة اضرار الكاتب والشهيد بغيرهما واتصافها بالفسق لو فعلا ذلك .
هامش
( 1 ) - سورة البقرة ، آية : 233
( 2 ) - سورة البقرة ، آية : 283