يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ
« 1 »
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
« 2 »
وَجاءَ رَبُّكَ
« 3 »
تَجْرِي بِأَعْيُنِنا
« 4 »
وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ
« 5 » إلى غير ذلك ، ولا يلزم اشتقاق اسم الفاعل له تعالى كما في أنواع الروائح ، ولأنّ أسماءه تعالى توقيفية « 6 » ، والمعرّب « 7 » في القرآن ، فإن ( المشكاة ) هندية ، و ( سجّيل ) فارسية ، و ( قسطاس ) رومية « 8 » .
البحث التاسع : في أنّه على خلاف الأصل ، وإلّا لما حصل التفاهم حال « 9 » التخاطب ، ولأنّه مع تجرده لو حمل على مجازه لكان حقيقة فيه ، ولو حمل عليهما لكان حقيقة في المجموع ، فتعين حمله على الحقيقة ، وإلّا لزم إهماله ، ولتوقفه على
هامش
- أهل الظاهر والرافضة » وليته رجع إلى مصنّفاتهم وهو يصنّف في علم الأصول لكي لا يقع في أمثال هذه الهفوات .
( 1 ) - الكهف / 77 .
( 2 ) - يوسف / 82 .
( 3 ) - الفجر / 22 .
( 4 ) - القمر / 14 .
( 5 ) - الذاريات / 47 .
( 6 ) - جواب عن حجة الخصم ، وملخصه : قد تبين أنّ قيام المعنى لا يستلزم الاشتقاق ، ألا ترى إلى أنواع الروائح فإنّها قائمة بمحالّها ولم يشتق منها اسم ، على أنّ ما ادعيتم لزومه لم يأذن الشارع بإطلاقه عليه وإن جاز بحسب اللغة ، كما في الفاضل والسخي والعلّامة ونحوها ( حاشية توضيحية من نسخة ه ) .
( 7 ) - عطفا على قوله : ( ووقع في القرآن ) . ووجه ذكره المشاركة للمجاز في كونه على خلاف الأصل ( حاشية توضيحية من نسخة ه ) .
( 8 ) - انظر البحث في : التبصرة : 180 - 183 ، المستصفى : 1 / 124 - 125 ، الإحكام : 1 / 45 - 46 .
( 9 ) - في ب ، ج : ( حالة ) .