متفاوتة ، فيتفاوت الظن بحسبها .
والمناسب الذي علم أنّ الشرع ألغاه ، غير معتبر .
والمجهول إنّما يكون بحسب أوصاف أخصّ من كونه مصلحة « 1 » ، لأنّ عموم المصلحة « 2 » معتبر ، وهذا يسمّى المصالح المرسلة .
ومن المناسب : ملائم ، شهد « 3 » له أصل معيّن ، وهو الذي أثّر نوع الوصف في نوع الحكم ، وأثّر جنسه في جنسه ، كقياس المثقّل على المحدد ، فإنّ خصوص القتل معتبر في خصوص كونه قصاصا ، وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة .
ومنه : غير ملائم ، ولا شهد « 4 » له أصل ، كحرمان القاتل عن الميراث معارضة له بنقيض قصده لو فقد النصّ ، وهو مردود إجماعا .
ومنه : مناسب ملائم لم يشهد له أصل ، بل اعتبر جنسه في جنسه ، لا نوعه في نوعه ، كالمصالح المرسلة .
ومنه : مناسب شهد « 5 » له أصل معيّن ، لكنه غير ملائم ، بل شهد « 6 » نوعه لنوعه ، لا جنسه لجنسه ، كالإسكار المناسب لتحريم التناول صيانة للعقل ، وشهد « 7 » له
هامش
( 1 ) - في أ ، ب ، د ، ه : ( مصلحيّا ) .
( 2 ) - في أ ، ب : ( المصلحية ) .
( 3 ) - في د ، ه : ( يشهد ) .
( 4 ) - في ج ، ه : ( يشهد ) .
( 5 ) - في ج ، ه : ( يشهد ) .
( 6 ) - في ه ، ط : ( يشهد ) .
( 7 ) - في ه : ( يشهد ) .