الجنس ) مع الجمع ، والإضافة ك : ( عبيدي ) ، وحرف السلب مع النكرة .
وقد يستفاد العموم من العرف ، مثل
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
« 1 » ، أو من العقل كدليل الخطاب .
ومنع السيد المرتضى رحمه اللّه من دلالة الصيغ على العموم « 2 » ، وهو مذهب الواقفية « 3 » .
لنا : لو كان قوله ( من دخل داري ) مثلا للخصوص ، لما حسن الجواب بالعموم ، ولو كان للاشتراك ، لما حسن الجواب قبل السؤال عن كل محتمل . ولو كان ( من دخل داري أكرمه ) « 4 » مشتركا ، لما حسن الامتثال قبل السؤال عن كل فرد ، ولما حسن الاستثناء لو كان للخصوص .
ولو لم تكن ( كل ) للعموم ، لما ناقض ( قام كل إنسان ) ( ما قام كل إنسان ) الدال على الجزئي ، ولأنّهم إذا عبّروا عن العموم أتوا بهذه الصيغة ، وكذا ( جميع ) .
والنكرة المنفية نقيض المثبتة الجزئية ، ونقيض الجزئي كلي .
احتج السيد رحمه اللّه على الاشتراك بوجهين : حسن الاستفهام والاستعمال « 5 » .
وصحة الاستثناء تدل على عموم كل ما ادعينا عمومه .
والجواب : أنّ « 6 » الاستعمال قد يوجد مع المجاز ، فلا يصح الاستدلال به على
هامش
( 1 ) - النساء / 23 .
( 2 ) - زاد في أ ، ه : ( بالوضع ) . الذريعة : 1 / 201 .
( 3 ) - المحصول : 2 / 315 . ونسبه الآمدي في : الإحكام : 1 / 417 ، إلى المرجئة .
( 4 ) - كذا في النسخ . والمناسب : فأكرمه .
( 5 ) - الذريعة : 1 / 201 - 202 ، 209 وما بعدها .
( 6 ) - كلمة : ( أنّ ) زيادة من ج ، ط .