تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
علم إجمالا إما بنجاسة أحد الإناءين أو بغصبيته ، فيتنجز العلم مطلقا في كليهما . نعم ، لو نسي وتوضأ بأحدهما يصح وضوءه ، لصحته من المغصوب مع النسيان ، وتكون النجاسة حينئذ من الشبهة البدوية ، فتجري فيها قاعدة الطهارة ، بخلاف القسم الأول فيبطل الوضوء منه حتى مع النسيان ، لأن طهارة الطهور شرط واقعي .