علم إجمالا إما بنجاسة أحد الإناءين أو بغصبيته ، فيتنجز العلم مطلقا في كليهما .
نعم ، لو نسي وتوضأ بأحدهما يصح وضوءه ، لصحته من المغصوب مع النسيان ، وتكون النجاسة حينئذ من الشبهة البدوية ، فتجري فيها قاعدة الطهارة ، بخلاف القسم الأول فيبطل الوضوء منه حتى مع النسيان ، لأن طهارة الطهور شرط واقعي .
تهذيب الأصول — صفحة 55
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٥٥