ومنها : موارد دوران الأمر بين المحذورين مع وحدة القضية من كل جهة زمانا ومكانا
، ومن سائر الجهات ، كما إذا علم إما بوجوب الحركة عليه في الآن الخاص أو بوجوب السكون فيه بعينه ، ومثل هذا العلم الإجمالي لا يصلح للداعوية ، فإنه لا يقدر المكلف على الجمع بينهما ولا يخلو تكوينا عن أحدهما ، فلا يقدر على الموافقة القطعية ولا على المخالفة كذلك ، وما كان هكذا لا يصلح للداعوية .
ثم إنه يعتبر في دوران الأمر بين المحذورين الذي لا يصلح العلم للداعوية فيه أمور ثلاثة :
الأول : كونهما توصّليين ، إذ لو كانا - أو أحدهما المعين - تعبديا ، يمكن المخالفة القطعية بترك قصد التعبد فيهما أو في المعين منهما .
الثاني : وحدة القضية من كل جهة ، إذ مع التعدد يمكن المخالفة القطعية ، كما إذا علم إما بوجوب القيام عليه في ساعة خاصة أو بوجوب القعود عليه فيها ، فإنه لو قام في نصف ساعة وقعد في نصفها تحققت المخالفة القطعية .
الثالث : عدم وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية على ما هي عليها ، إذ لو وجب ذلك ولم يلتزم تحققت المخالفة القطعية بالنسبة إلى وجوب الالتزام ، ويأتي ما له نفع في المقام في محله إن شاء اللّه تعالى .
ومنها : الشبهة غير المحصورة
التي هي أيضا من مصاديق خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء ، إذ لا موضوعية لعدم الحصر من حيث هو ، بل لا بد من انطباق عنوان عدم الابتلاء أو الحرج أو نحو ذلك عليها حتى يسقط العلم عن التنجز ، ولعل تعبيرهم بغير المحصورة لأجل أنه ملازم غالبا لعدم الابتلاء أو للحرج ، فعبر به اختصارا .
الثالث : من شرائط تنجز العلم الإجمالي : أن لا يكون العلم التفصيلي بخصوصه معتبرا في التكليف ، وإلا فلا موضوع لتنجز العلم الإجمالي .
الرابع : من شرائط تنجزه : أن لا يكون في البين ما يدل على رفع الحكم