الثاني : كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الأصول
الثالث : كون بحث الحظر والترخيص أعم موردا عن بحث البراءة
الرابع : المراد بالجهل والشك 160
الخامس : كون الأصول الأربعة المعروفة من الأمور العقلائية
السادس : أن النزاع بين الأصولي والأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا
السابع : تقسيم آخر للأصول
الثامن : كون مباحث الأصول العملية من علم الأصول 161
الفصل الأول - البراءة 162 - 173
أدلة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا
الاستدلال بالكتاب 162 - 165
منها : قوله تعالى :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
وجه الاستدلال والمناقشة فيه 162
منها : قوله تعالى :
ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
كيفية الاستدلال والإشكال عليه والجواب عنه 163
استدلال الأخباريين على عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع والجواب عنه 164
الاستدلال بالسنة 165 - 173
منها : حديث الرفع ، المراد من الرفع والإشكال عليه والجواب عنه 165