موضوع له بعد معلومية المراد منه عرفا .
الثاني : أن الألف واللام في لفظ « اليقين » للعهد ، فلا يستفاد منه العموم بل يختص بخصوص مورده الذي هو الوضوء فقط .
ويرد عليه . .
أولا : أن ظهور مدخولها في الجنسية قرينة عرفية على كونها للجنس أو الاستغراق .
وثانيا : على فرض كونها للعهد ، فهو ظاهر في أنه من باب تطبيق القاعدة الكلية على المورد لا الاختصاص به ، فلا وجه لاستفادة الاختصاص أصلا .
الثالث : قد مرّ في مباحث الألفاظ أن المفرد المحلّى باللام يفيد العموم ، كلفظ « اليقين » في المقام ، وحيث أن النهي ورد عليه في قوله : « لا ينقض اليقين » يستفاد منه سلب العموم ، وهو في قوة المهملة ، كما ثبت في محله ، فلا يدل على الكلية . نعم لو كان من عموم السلب يدل على الكلية ، فتكون الأقسام ثلاثة :
إحراز عموم السلب ، إحراز سلب العموم ، الشك في أنه من أيهما . وما يستفاد منه العموم هو الأول فقط دون الأخيرين .
وفيه : أن هذا التقسيم إنما يجري في ما إذا لم يعلم أن العام سيق مساق جعل القانون الكلي والقاعدة الكلية الأبدية . وإلا فلا وجه لتوهم احتمال سلب العموم فيه . وقد أحرزنا في المقام بقرائن خارجية أن الجملة وردت لجعل القانون الكلي في جميع الموارد ، ولا فرق في ذلك بين كون ما يستفاد منه العموم معنى اسميا أو حرفيا أو سياقيا ، كما هو واضح .
الثاني : مضمر زرارة الآخر :
« قلت : فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن فنظرت فيه ولم أر شيئا فصلّيت فرأيت فيه . قال عليه السّلام : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ ! قال عليه السّلام : لأنك