ورد في الطينة .
الكلام في شبهة تخلف المراد عن الإرادة : 59 - 60
تقرير الشبهة ، ذكر الأجوبة عنها والمناقشة فيها .
الكلام في شبهة الكلام النفسي : 60 - 61
تقرير الشبهة ، والجواب عنها ، ثم المناقشة فيه . ومن فروع الكلام النفسي مسألة كون القرآن مخلوقا أو قديما .
الأمر الثاني - في صيغة الأمر ، والكلام فيها من جهات . 62 - 72
الجهة الأولى : معاني صيغة الأمر ، هل أن هذه المعاني من تعدد الوضع ، أو أنها من دواعي الاستعمال والمتيقن من تلك المعاني هو البعث نحو المطلوب . 62
الجهة الثانية : الاختلاف في كون الصيغة حقيقة في مطلق الطلب ، أو في الوجوب ، أو في الندب ، الظاهر سقوط هذا البحث برأسه والدليل عليه . 63
الجهة الثالثة : الجملة الخبرية تكون كصيغة الأمر في إفادة الوجوب إذا وردت مورد البعث . 36
الجهة الرابعة : لا تدل الصيغة لا على المرة ولا على التكرار بأي الدلالات الثلاث إلا إذا دلت قرينة خاصة على أحدهما ، ثم بيان مقتضى الأصل العملي فيها . 64
التعرض إلى أمور : منها : بين المرة والدفعة عموم مطلق في ما إذا أمكن التعدد في متعلق الأمر . 64 - 65
ومنها : حكاية ما ذكره صاحب الفصول في أن نزاع المرة والتكرار بالنسبة إلى الهيئة فقط والمناقشة فيه .
ومنها : قد يقال بأن المرة والتكرار خصوص الدفعة والدفعات ثم ردّه .
ومنها : إن القرينة إما أن تدل على المرة وإما أن تدل على التكرار ، أو على الإطلاق المحض فيحمل على المرة لانطباقه عليها قهرا ، وهل يجوز التكرار عليها .
الجهة الخامسة : الكلام في أن الصيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي بشيء من الدلالات ، مقتضى آيتي المسارعة والاستباق حسن المسارعة إلى الامتثال . 65
تهذيب الأصول — صفحة 251
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٥١